محاسبة جامعة واسط

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع خاص بطلبة قسم المحاسبة في جامعة واسط

المواضيع الأخيرة

» تابع حل السؤال الثالث لتكاليف الفصل الاول-ثالث-مسائي
التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية Icon_minitime1الجمعة سبتمبر 24, 2010 2:21 am من طرف المهندس

» المحاسبةفي الوحدات الحكومية
التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 1:13 am من طرف العويسي

»  محاسبة إدارة الشــركات المسـاهمة ودور المساهمين فيها
التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 1:11 am من طرف العويسي

»  دراسه فى عقود المقاولات للاستاذه سهير رمضان
التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 1:08 am من طرف العويسي

» الموازنة التقديرية
التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية Icon_minitime1الإثنين أغسطس 02, 2010 1:05 am من طرف العويسي

» حل سؤال الثالث- امتحان تكاليف-الفصل الاول-مسائي
التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية Icon_minitime1الجمعة مارس 05, 2010 2:08 am من طرف Creative

» كتاب المحاسبة الفندقية
التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية Icon_minitime1الأربعاء فبراير 17, 2010 3:07 am من طرف محمد الصافي

» التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية
التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية Icon_minitime1الإثنين فبراير 15, 2010 12:00 am من طرف Admin

» الموازنه الصفريه
التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية Icon_minitime1الأحد فبراير 14, 2010 11:45 pm من طرف Admin


2 مشترك

    التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية

    avatar
    محمد الصافي


    عدد المساهمات : 5
    تاريخ التسجيل : 14/02/2010

    التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية Empty التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية

    مُساهمة  محمد الصافي الأحد فبراير 14, 2010 8:40 pm


    التطور التاريخي


    مر
    ديوان الرقابة المالية بأربعة مـراحل متعاقبة تتمـثل كل منـها بصدور قانون مـن قوانين الرقابة المالية .


    المرحلة الأولى من 1986 - 1927

    بموجب القانون رقم ( 17 ) لسنة 1927 تم تأسيس دائرة تدقيق الحسابات العامة التي عرفت فيما بعد باسم ديوان مراقب الحسابات العام ، وقد جرى تعديلين على ذلك القانون كانت الغاية منها توسيع واجبات ديوان مراقب الحسابات العام .وما يؤخذ على أعمال الديوان خلال الفترة أعلاه :-
    أ‌ - إن نطاق عمل الديوان لم يكن مطلقا حيث حددت المادة الثانية من القانون الجهات والمجالات التي يستطيع الديوان أن ينهض بأعمال الرقابة فيها ، وما عدى ذلك فانه يقتضي نصا قانونيا .
    ب‌- إن بعض اختصاصات الديوان الإدارية والمالية كانت والى حد ما مقيدة لأنها تخضع الى موافقة وإشراف وزارة المالية ، حيث أن اقتراع مراقب الحسابات العام بشـان ملاك الديوان ، وكذلك تصرفه بميزانيته خاضعين لرقابة وموافقة وزارة المالية .
    ج -ليس للديوان أية اختصاصات قضائية ، الأمر الذي ساعد على عدم اكتراث أجهزة الرقابة التنفيذية بتقارير الديوان التي كثيرا ما تتضمن مخالفات في غاية الخطورة .
    د -
    نص القانون على إن تعيين مراقب الحسابات العام يتم باقتراح من رئيس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء وكذلك الحال في حالة عزله أو نقله ، وبذلك فان الديوان لم تتوفر له الاستقلالية اللازمة التي تؤمن له ممارسة مهامه بعيدا عن أي تأثير من السلطة التنفيذية .
    هـ- الضعف الشديد الذي اتسم به ملاك الديوان الوظيفي من حيث التأهيل والعدد وذلك لأنه لم يساير التوسع الكبير الذي شهدنه فعاليات ونشاطات الدولة ، كما لم يواكب التقدم العلمي الذي طرأ على مهنة المحاسبة والمراقبة عن طريق الاتصال والتفاعل مع المؤسسات والجمعيات العلمية والمهنية .
    ورغم كل ذلك فان ما جاء به التشريع المذكور يعتبر خطوة متقدمة كان لها ابلغ الأثر في جعل الرقابة العامة المستقلة في العراق على النحو القائم والذي يوازي باتجاهاته احدث ما هو معتمد في دول العالم المتقدمة في هذا المجال .


    المرحلة الثانية للفترة من 1968 – 1980

    إن التحولات الاشتراكية التي شهدها القطر بعد ثورة شباط / 1963 وما نشأ عن تلك التحولات من خطط تنموية واسعة دفع بالدولة لان تعمل على تطوير جهاز الرقابة في العراق عن طريق توسيع صلاحياته واختصاصاته ورفع كفاءته لكي يتمكن من مسايرة التطور الحاصل في وظائف الدولة ، حيث نص الدستور المؤقت على تأسيس سلطة للرقابة المالية تدعى بديوان الرقابة المالية ترتبط بمجلس قيادة الثورة ، وتنوب عنه في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وينظم شؤونها قانون خاص ، وقد تم تشريع القانون رقم ( 42 ) لسنة 1968 والذي يمكن تحديد السمات الرئيسية له بما يلي :-

    1 - وسع القانون من نطاق عمل الديوان من حيث الجهات الخاضعة لرقابته ومن حيث أنواع المعاملات الناشئة في تلك الجهات .
    2 - منح القانون للديوان صلاحيات مالية وإدارية وفنية وقضائية تفوق الصلاحيات المنصوص عليها في القانون السابق حيث نص على :-
    أ - حصر إعداد وتنفيذ ميزانية الديوان بمجلس الرقابة .
    ب-حصر تعيين موظفي الديوان وتنظيم شؤونهم بمجلس الرقابة .
    ج- منـح القانون للمجلس صلاحية إحالة المخالفين الى لجان الانضباط والمحاكم المختصة بعد التحقيق معهم .
    د- خول القانون مجلس الرقابة المالية سحب يد المخالف أو تنحيته عن العمل بصورة مؤقتة .
    هـ-أكد القانون أهمية التأهيل وتطوير قابليات كوادر الديوان .
    و- خص القانون منتسبي الديوان ببعض المزايا كمنح العلاوات الإضافية والمخصصات الرقابية .
    ز- خـول القانون ديوان الرقابة مزاولة مختلف أنواع الرقابة وأكد على أهمية ممارسة رقابة الكفاءة والأداء .
    ح- خول القانون مجلس الرقابة حق طلب تعديل القوانين والأنظمة والتعليمات في حالة اعتقاد الديوان بان مرد النقص في الكفاءة هو نقص في التشريع .
    ط- خول القانون الديوان رفع التقارير الى مختلف المستويات الإدارية الى جانب رفع تقرير سنوي خاص إلى السلطة التشريعية .
    ي-منح القانون سلطة الرقابة المالية بعض الحصانات القانونية .




    المرحلة الثالثة للفترة من 1980 – 1990

    نتيجة للتنمية الاقتصادية الواسعة ، وللصعوبات العملية التي واكبت تطبيق القانون رقم ( 42 ) لسنة 1968 والتي تتمثل في :-
    أ – منح صلاحيات قضائية للديوان لم يمارسها خلال فترة نفاذ القانون .
    ب- قصور الهيكل التنظيمي للديوان وعدم انسجامه مع الهيكل التنظيمي للدولة .
    ج- عدم وضوح نطاق عمل الديوان .
    د - عدم وضوح وتحديد أهداف الديوان بدقة .
    هـ-عدم توفير الاستقرار اللازم لرئيس وأعضاء المجلس وصعوبة الالتزام بشروط تعيين رئيس وأعضاء مجلس الرقابة المالية .
    و- عـدم إعطاء المرونة الكافية لإجراء التغييرات في التشكيلات بشكل يؤمن استيعاب المتغيرات في العمل .

    وعليه فقد تم تشريع القانون رقم ( 194 ) لسنة 1980 والذي تميز بالسمات التالية :-
    أ – وضوح الأهداف وكما جاء في المادة الثانية من القانون .
    ب- إن نطاق عمل الديوان منصوص عليه بشكل صريح ودقيق حددته المادة الثالثة من القانون .
    ج - عزز القانون الاستقلال المالي للديوان ( وخاصة فيما يتعلق بميزانيته ) .
    د- وسع القانون من نطاق عمل الديوان كما نصت على ذلك المادة الثالثة والمادة السابعة منه .
    هـ-استبعد القانون بعض النصوص في القانون السابق غير القابلة للتنفيذ ومنها بعض الصلاحيات القضائية .
    و – عالج القانون التشكيلات الإدارية بشكل يتماشى مع طبيعة عمل الديوان والتقسيمات الإدارية لأجهزة الدولة .
    ز- إن شروط تعيين الوظائف الرئيسية في ضوء القانون الجديد توفر للديوان استقرارا أكثر ومزاولة للنشاط من قبل أناس يتمتعون بالتأهيل والخبرة اللازمين .
    ح -وسع القانون من المزايا المادية التي يتمتع بها الموظفون .
    ط- أكد القانون على ضرورة تطوير ملاكات الديوان من خلال تنظيم الدورات وتهيئة فرص التأهيل وزيادة المعرفة .

    المرحلة الرابعة للفترة من 1990 – ولحد ألان


    لغرض توضيح دور ومهام واختصاصات ديوان الرقابة المالية وزيادة فاعليته في المساهمة برفع مستوى أداء أجهزة الدولة ، ولتمكين هذا الديوان من توفير متطلبات العمل الرقابي وما يحتاجه من موارد ومستلزمات خدمية ومعلومات سواء لغرض إبداء الرأي بحقيقة الأوضاع المالية ونتائج النشاط أو لتقويم مستوى أداء الأجهزة التنفيذية المشمولة برقابته , ولغرض إيجاد هياكل تنظيمية وإدارية تناسب ومراحل تطور الاقتصاد الوطني وتعطي الديوان المرونة الكافـية فـي تخـطيط وتوزيع مهـامه واختصاصاته عليها ، ولتوفير الأشراف المركزي اللازم لتوجيه العمل الرقابي وتطوير قواعد وأصول وطرق ووسائل تنفيذه وتقويم نتائجها ، إضافة لتمكين هذا الديوان من تغطية جميع الدوائر ومنشآت الدولة في محافظات القطر بأعمال الرقابة والتدقيق بأعلى مستوى من الكفاءة والفاعلية فقد شرع القانون رقم ( 6 ) لسنة 1990 ( قانون ديوان الرقابة المالية ) والذي ما زال نافذا لحد ألان .
    avatar
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 21
    تاريخ التسجيل : 30/12/2009

    التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية Empty رد: التطور التاريخي لديوان الرقابة المالية

    مُساهمة  Admin الإثنين فبراير 15, 2010 12:00 am

    شكرا للموضوع المميز
    متمنياً المزيد من الرقي بالمواضيع

    تقبل ارق التحايا واعطرها

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 4:42 pm